2007-03-05 • فتوى رقم 11008
ما حكم الإسلام في لبس الجوارب الشفافة (أو ما يسمى الشراب) للمرأة؟
كثيراً ما نجد امرأة كاشفة لساقيها، مع لبسها للشراب الشفاف، مما يلفت النظر.
نعلم بأن كشف الساقين محرم، ولكن لبس هذا النوع من الجوارب الشفافة للساقين أو القدمين، ما حكم الإسلام فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ساقاالمرأة ما فوق الكعبين عورة، لا يجوز ظهورهما أو لبس ما يشف عنهما أمام الرجال الأجانب عنها.
أما قدم المرأة ما دون الكعبين فمما اختلف الفقهاء فيه، فذهب البعض إلى أنها عورة، والبعض إلى أنها ليست بعورة، والبعض قال ظهر القدم عورة دون الأسفل منها، والأفضل لبس الجوارب التي لا تشف مع اللباس الطويل خروجا من خلاف الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.