2007-03-06 • فتوى رقم 11032
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سعادة الشيخ والمربي الفاضل: أشهد أني أحبكم في الله، وعلى أمل أن نلتقي في جنته... آمين.
أنا أحد الأطباء السعوديين المبتعثين في كندا، وأود أن أسأل عن حكم القرض البنكي الربوي في بلاد الغربة لغرض شراء منزل للسكن، فإنني لا أملك المبلغ الكافي لشراء المنزل، ولم أجد أي بنك يمول بالطريقة الإسلامية، فبالإمكان أن أتملك المنزل عن طريق القرض البنكي، ومن ثم تسديد المبلغ بقسط شهري أقل من الإيجار الشهري الذي أدفعه حاليّاً.
فالكثير من الإخوه هنا أخذوا بالجواز، آخذين بالفتوى الصادرة من مجلس الإفتاء الأوروبي، وهذا مما يسهل علينا الحياة في زمن الغربة، والباقي من المكافئة الشهرية أسدد به ديوني في السعودية بدل من أن يستفيد منها الكفار في قيمة الإيجار، والقوانين الكندبة توجب زيادة الإيجار 2% سنويّاً، وهذا يحملنا الكثير كلما زادت سنوات البعثة.
ولكم منا جزيل الشكر، ولا تنسانا من الدعاء في الدين والدنيا، حتى نعود
لبلادنا متسلحين بالعلم لما فيه فائدة المسلمين.
أخوكم د.نعيم الشعيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البيت ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعك إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك، وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد، فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار.
وأشكر لك ثقتك ومحبتك، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لاتباع شرعه وخدمة دينه، ونسأله الثبات على ذلك، حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه سميع مجيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.