2007-03-06 • فتوى رقم 11037
الماء القليل الذي يحكم بنجاسته من المياه عند الأحناف بمجرد وقوع النجاسة فيه هو ما كان أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع، وبحيث إذا غرفت منه لا يظهر القاع.
فكم هو حجم هذه المياه بالليتر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفارق بين الماء القليل والماء الكثير عند الحنفية هو سعة السطح وليس كمية الماء، وسعة السطح عندهم هي ما ذكر في السؤال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.