2007-03-06 • فتوى رقم 11049
ما حكم مص لبن الزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من مص الزوج لثدي الزوجة شرعاً، ولكن عليه تجنب الشرب من حليبها؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بجزء الآدمي، وقد أباحه الله تعالى للمولود في سن الرضاعة فقط لحاجته إليه، ولكن لو شرب الزوج منه لا يحرم على زوجته.
وعلى من تورط في ذلك أن يستغفر الله تعالى ولا يعود لمثله، ولا تحرم عليه زوجته بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.