2007-03-07 • فتوى رقم 11069
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل بإمكاني توزيع زكاة الذهب على أخواتي وإخوتي، وأنا أعلم بحالهم الغير جيدة، ولكنهم لم يصلوا لحد الفقر، غير أن أهلي شديدو البخل، وأنا أشعر بأنهم محرومين من أغلب الأشياء.
أفدنا، جزاك الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاتك إلى إخوتك إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم أكثر من نصاب الزكاة، وهو ما يعدل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا كانوا أغنياء يملكون النصاب زائدا عن حاجاتهم فلا يجوز لهم أخذ الزكاة من أخيهم أو من غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.