2007-03-07 • فتوى رقم 11081
دفعت مبلغاً مع شريك في تجهيز محل، ولكنه لم يفتح بسبب عدم افتتاح السوق كله، وكذلك لي أسهم خسرت فيها، وأنا مدين بمبالغ كثيرة، فهل يجب أن أخرج الزكاة حتى ولو ليس معي مقدار الزكاة نفسها إلا إذا استدنتها أو بعت شيئا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تحسب ما تملك من أموال الزكاة في نهاية الحول، ثم تسقط من المجموع ديونك، فإن فضل شيء بعد إسقاط الديون التي عليك من المجموع يساوي النصاب وجبت عليك زكاته، وجاز لك تاخير الإخراج إذا كنت لا تملك سيولة تكفي لدفع الزكاة إلى حين أن يتيسر لك ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.