2007-03-07 • فتوى رقم 11086
ما حكم صبغ الرجل شعره عند شدة الشيب بوضع ملونات الشعر المعروفة فى زماننا على شعر رأس (لا أقصد هنا الحناء؛ لأن حكمها معروف والواضح الإباحة)، كل الألوان ما عدا الأسود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للرجل أن يصبغ الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض له الصبغ بالسواد أيضاً، والآول أقوى دليلاً وأحوط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.