2007-03-07 • فتوى رقم 11093
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر..) إلى نهاية الحديث، فما المقصود بالعينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).
وبيع العينة: هو أن يشتري الشخص السلعة من جهة بثمن مؤجل، ثم يبيعها لها نفسها بثمن معجل، وهو حرام لدى جمهور الفقهاء، لأنه ضرب من ا لربا المحرم، والحلال أن يشتري المسلم السلعة ويقبضها، ثم يبيعها لغير من اشتراها منه إذا شاء بأي ثمن كان بحسب الاتفاق والرضا، ويسمى التورق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.