2007-03-07 • فتوى رقم 11098
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
خلال سنة 1998م، قمت بالإجهاض في الشهر الأول من الحمل، وكان عمر أبنائي آنذاك ثلاث سنوات للأول، وستة أشهر للثاني، وأنا أعمل خارج البيت، وأتحمل كل المتاعب المادية والمعنوية لكون زوجي لا يبالي.
ما حكم الشرع في ذلك، وماذا يترتب علي أن أفعل؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعا إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوما من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم متعه مطلقا لأي سبب كان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.