2007-03-07 • فتوى رقم 11104
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله، وبعد:
عندي سؤال فيما يخص زكاة المال، وهو:
هل يمكنني أن أعطي قدراً من زكاة المال إلى أم زوجتي؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت والدة زوجتك مسلمة فقيرة لا تملك رصيدا يساوي النصاب، فيجوز إعطاؤها من الزكاة، وتؤجر أنت على ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.