2007-03-07 • فتوى رقم 11119
الزواج السري، والزواج العُرفي هما نوعانِ من الزواج، يلجأ إليهما بعْض الناس لظروفهم الخاصة، فهل هما مَشروعان لا يُعقبانِ إثْمًا ولا ضررًا، وما حُكم الله فيهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج غير المسجل رسميا لدي السلطات الرسمية في الدولة، صحيح إذا استوفى شروطه الشرعية من الإيجاب والقبول والشهود، وهو المسمى بالزواج السري أو الزواج العرفي، لأن التسجيل ليس شرطا في صحة الزواج عند عامة الفقهاء، وموافقة ولي الزوجة البالغة شرط عند بعض الفقهاء، وليس شرطا عند فقهاء آخرين، أما الزوجة القاصر فموافقة وليها شرط عند كل الفقهاء.
لكن الزواج السري، والزواج العرفي غير المسجل رسميا غير مستحسن لما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
أما إن كان المقصود بالزواج السري أو العرفي ماكان بدون شهود فلا يصح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.