2007-03-09 • فتوى رقم 11148
معي مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري، أرجو معرفة هل علي زكاة مال, ولو لم يكن علي زكاة، ما هو مقدار المبلغ الذي يكون علية زكاة إذا مر عليه الحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة حدده الشرع بالمال النامي الذي تساوي قيمته قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص الزائد عن حاجاتك الأصلية، فكل من ملك مالا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول.
فإذا بلغ مالك ذلك المبلغ في يوم من الأيام، فعليك إحصاء مالك في نهاية كل عام بعد ذلك، ثم تزكيته بنسبة 2.5 % دون النظر إلى تاريخ دخوله في ملكك، فيستوي في ذلك ما دخل قبل ستة أشهر أو شهر واحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.