2007-03-07 • فتوى رقم 11151
علي كفارة يمين؛ هل يمكن إعطاء قيمة الكفارة مالاً بدل من الطعام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان التكفير عن اليمين بالإطعام أو الكساء فيجوز دفع قيمته للفقير من أي مال كان عند كثير من الققهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.