2007-03-09 • فتوى رقم 11159
عقد قراني، وأحيانا نتلامس أنا وخطيبي، فما حكم الطهارة لكلينا؟
أرجو الرد بالتفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحل للرجل من زوجته بعد عقد القران الصحيح ما يحل للرجل من زوجته تماماً، لكن عليهما أن يراعيا العادات والتقاليد المتبعة في بلدهما، ولا يخرجا عليها قدر الإمكان.
ثم أثناء ذلك إن نزل بسبب هذه الملامسة المني (وهو ما يخرج عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق، وتنقضي بعده الشهوة) فيجب الاغتسال بعده من الذي خرج منه، ولا يكفي الوضوء.
أما إن كان الخارج المذي (وهو ما يخرج سحا وتزداد الشهوة بخروجه) فهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب والبدن.
والغسل من الجنابة يكون بإسالة الماء الطاهر المطهر على البدن كله، مع المضمضمة والاستنشاق، هذا هو الواجب.
ومن السنة وليس واجباأن ينوي المغتسل فيه الطهارة في قلبه دون حاجة للتلفظ بالنية باللسان، ومن السنة أيضا أن يتوضأ قبل الغسل ثم يعمم جسده بالماء بعد ذلك، ولا بأس بأن يستعمل الصابون والشامبو في الغسل، ولكنه لا يجب.
وأرجو لكما التوفيق والسعادة، وأن تنجبا الذرية الصالحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.