2007-03-10 • فتوى رقم 11164
ماحكم من طاف للإفاضة، ثم سعى بعدها بأيام بدون تقديم طواف على السعي، هل حجه صحيح؟ وماذا يلزمه؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى وفق العديد من المذاهب سعيه صحيح، لأنه قدم عليه الطواف، ولا يضر تأخيره عنه عندهم، ولو طاف نفلا قبل السعي كان أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.