2007-03-09 • فتوى رقم 11169
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جاء في إجابتكم لي بخصوص الزكاة رقم (10792) أنه يجب أن يكون وزن الدهب 85 غراماً، هل أجمع الذهب الذي عندي وأزنه عند المجوهراتي، أي إن بلغ 85 غراما أزكي عنه، هل هذا هو قصدكم؟
اشرح لي يا شيخ، فأنا لم أزك عن الذهب قط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذكرت لك أن من أوجب الزكاة من الفقهاء في حلي المرأة شرطوا أن يبلغ الذهب النصاب (وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص فأكثر) ويحول عليه الحول، فإذا تم الحول وهو نصاب فأكثر وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.