2007-03-09 • فتوى رقم 11195
هل يجوز للرجل أن يحدد لزوجته الأشخاص الذين يمكن خلع النقاب أمامهم، مع وجود الحجاب طبعاً، خصوصاً إذا كان الشخص هذا أخو الزوج، ومن سن أولاده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب واجب على المرأة الشابة الوسيمة في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها، ولا يجوز لها تركه أمام الرجال الأجانب إلا إذا كانوا من المأمونين الصالحين، أو كانت عجوزا أو شوهاء، ولذلك فإذا كان أقارب الزوج الذين حددهم من المأمونين فلا بأس بأن تنزل النقاب أمامهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.