2007-03-10 • فتوى رقم 11204
ما هو حكم الصور المرسومة، والصور المصورة التي توضع بالمنازل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرسم اليدوي أو المجسد (التماثيل) للبشر أو الحيوانات ممنوع شرعا لدى عامة الفقهاء، ولو كان لجزء من الجسد فقط كالراس أو غيره، أما رسم ما لا روح فيه فلا مانع منه.
وأما التصوير الفوتوغرافي فقد اختلف الفقهاء العاصرون في حكمه، والأكثرون على جوازه ومنعه البعض إلا لضرورة أو حاجة ماسة كجواز السفر والبطاقة المدنية وغير ذلك.
وأما تعليق الصور فأكثر الفقهاء على منعه إلا إذا كانت الصورة ناقصة لا يعيش بمثلها فلا بأس بتعليقها من غير تعظيم لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.