2007-03-10 • فتوى رقم 11212
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
- اشترينا أغراضا من شركة بالتقسيط، فما حكم الدين؟
- لي صديق سيأخذ قرضاً من البنك ليشترى سيارة كاش، فما حكم الدين فى الإثنين، وهل هناك تشابه؟
جعله الله فى ميزان حسناتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- قد أجاز العلماء البيع بالتقسيط بثمن زائد عن الثمن النقدي، بشرط أن يكون الثمن محددا عند العقد، والأجل والأقساط محددة، وأن لا يشترط البائع على المشتري أن يزيد الثمن عند التأخر عن الوفاء ببعض الأقساط، فإذا اشترط ذلك كان فائدة ربوية محرمة.
- إذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لصديقك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليه أي زيادة بعد ذلك إذا تأخر في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك، وإذا كان المشتري للسيارة صديقك، والبنك يقرضه الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليه زيادة في الفائدة إذا تأخر في السداد، فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.