2007-03-09 • فتوى رقم 11234
حلفت يميناً علي أخي بأني لن أذاكر له، ولكني قد خالفت هذا الحلفان (اليمين) وذاكرت له، وكررت هذا اليمين بعد ذلك أربع مرات أخرى، وفي كل مرة أخالف اليمين بسبب ضغوط والدي علي.
السؤال: هل علي كفارة يمين واحدة أم خمسة أيمان؟
لقد أرسلت هذا السؤال عدة مرات، ولم يأتني الرد، أرجو الإجابة، ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق أن أجبناك على سؤالك مرتين، برقم (11154)، وبرقم (11210)، وأعيد لك الجواب للمرة الثالثة:
فعليك كفارات بعدد الأيمان التي حلف بها وحنثت فيها، والكفارة لكل يمين حنثت فيها إطعام عشرة مساكين، بمعنى التصدق على كل واحد منهم بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو كسوتهم، فإذا عجزت عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعات عن كل يمين حنثت فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.