2007-03-10 • فتوى رقم 11259
ورثت مالاً عن والدي نتيجة بيع بيت، واحتفظت بالمال في البيت، علماً أنني أعيش مع أخي، وهو الدي يعيلني.
والسؤال هو: هل يتوجب علي إخراج الزكاة من هذا المال؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على أنّ عليك الزّكاة في مالك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول،
والنصاب حدده الشرع بالمال النامي الذي تساوي قيمته قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص الزائد عن حاجاتك الأصلية.
لكن إن كنت صبياً دون البلوغ يتولّى وليك إخراج الزّكاة عنك من مالك، لأنّ الوليّ يقوم مقامك في أداء ما عليك من الحقوق، وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّه لا تجب عليك زكاة في مالك إن كنت صبيّاً دون البلوغ، سوى زكاة الزروع وصدقة الفطر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.