2007-03-10 • فتوى رقم 11270
المعاشرة من الخلف؛ حرام أم حلال، ولماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته من الخلف في القبل لا مانع منه، أما جماع الرجل زوجته في دبرها فحرام باتفاق الفقهاء، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:(مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الترمذي وغيره.
ومن تورط فيه فعليه التوبة وعدم العود لمثله، والإكثار من الاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.