2007-03-21 • فتوى رقم 11313
نوى شخص العمرة، ودخل مكة محرماً مع زوجته، واستأجر فندقاً، وأراد أن يرتاح قبل العمرة، فداعب امرأته وقبَّلها دون أن يباشر أو ينزل، ثم أدى العمرة بعد ذلك، فهل يجب عليه شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا شيء عليه، ولو تصدق بشيء كان أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.