2007-03-21 • فتوى رقم 11314
قدمت امرأة مكة المكرمة بنية العمرة، وقبل الطواف حاضت، فهل يجب عليها أن تبقى محرمة حتى تطهر، أم يحق لها أن تتحلل وتذبح، أو يجوز لها الطواف بالعمرة والسعي مع حيضها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا جاءت الدورة قبل الطواف فلا يجوز الطواف للعمرة أثناء الحيض، ولا يصح إن فعلته عند أكثر الفقهاء، وقال الحنفية: يصح الطواف مع الحيض بشرط أن تذبح المرأة شاة وتوزع لحمها على الفقراء في مكة في أي وقت كان، وعمرتها صحيحة، وقال جمهور الفقهاء عليها أن تنتظر طهارتها ثم تطوف بعد ذلك وتتم عمرتها، ولو أنها شرطت عن الإحرام أن يكون محلها حيث حبست لجاز لها التحلل من غير أن يلزمها شيء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.