2007-03-21 • فتوى رقم 11315
أنا مصري أعمل فى جيزان جنوب السعودية، أنوي مقابلة العائلة فى جدة والمكوث 7 أيام فى مكة، وأداء العمرة، هل يجوز لى الإحرام من مكة بعد مرور 3 أيام، علما بأن الطائرة تمر فوق ميقات أهل الجنوب أثناء الرحلة لجدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من دخل جدة لعمل له فيها، فقد أصبح من أهلها، ولا يلزمه الإحرام قبلها، وتعد جدة ميقاتاً له ولأهل جدة إذا أراد الإحرام منها، وكل المقيمين بها إذا أراد العمرة منها، وكذا من مر بها ممن لا يريد العمرة، ثم بدا له العمرة وهو بها، فإنه يحرم منها، وعليه فإن لك الإحرام من جدة عندما تود الانطلاق إلى مكة لأداء العمرة.
ومن دخل جدة مرورا بها إلى مكة للعمرة، فيجب عليه الإحرام من الميقات قبلها، ولو تأخر عن الإحرام ختى دخل جدة فعليه العودة إلى الميقات للإحرام منه، أو الإحرام من جدة وذبح شاة في الحرم والتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين دون أن يأكل منها شيئا، فداء لذلك وكفارة له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.