2007-03-21 • فتوى رقم 11323
لو لم أجد المسكين الذي تخرج له كفارة اليمين، هل أضع المال في مسجد مسؤول عن إخراج الأموال للمساكين، أم أصوم بدلاً من إخراج المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسكين الذي تدفع له كفارة اليمين هو من لم يملك نصابًا كاملا أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، وهو موجود في أغلب الأماكن.
فإما أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم، تقوم بذلك أنت بنفسك، أو توكل من تثق به أن يقوم بذلك، وتدفع له قيمة التكفير عن اليمين.
فإن لم تستطع ذلك لفقرك فتنتقل إلى صوم ثلاثة أيام متتابعات كفارة لليمن التي حنثت بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.