2006-01-06 • فتوى رقم 1133
ما حكم الحج للمسلم الذي لم تجر له عملية الختان؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالختان للرجل المسلم سنة عند بعض الفقهاء، وواجب عند البعض الآخر، ولكن الحج صحيح للمختون وغير المختون إذا استوفى شروطه وأركانه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.