2007-03-21 • فتوى رقم 11330
حكم العمل في المقاهي، وما يشمله هذا العمل من تقديم المشروبات والشيشة والألعاب المختلفة، مثل الدومينو والطاولة والشطرنج، أو القيام بصنع المشروبات، مع العلم أنه تم البحث عن عمل غيره، ولم يجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعملك في مكان تقدم فيه المحرمات فيه شبهة، وما تأخذه من راتب منه هو من المال الذي فيه شبهة الحرام؛ لأنك ممن يساعدون صاحبه على ذلك، ومن أعان على شر كان كفاعله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام". أخرجه البخاري ومسلم، هذا اذا لم تقدمها أنت.
أما تقديمك أنت للمحرمات إلى الزبائن فحرام قطعاً.
وعليك المسارعة إلى البحث عن عمل خال من المحرمات ولو بأجر أقل، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.