2007-03-22 • فتوى رقم 11341
أنا أرملة ولدي ولدين، وعندي أنا وأولادي مبلغ من المال يفوق النصاب، أخصصه لشراء مسكن لأولادي، هل لي أن أقبل زكاة مال أحد المحسنين مع امتلاكي لهذا المبلغ، ودون أن أطلب منه هذا المال، مع العلم أنني لست من أقاربه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت حصتك في هذا المال نصابا فأكثر فلا يجوز لك أخذ الزكاة، وإذا كانت أقل من النصاب فلك أخذ الزكاة، سواء كان مجموع حصتك وحصص أولادك تبلغ النصاب أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.