2007-03-22 • فتوى رقم 11348
ما حكم مراسلة البنت لشاب فقط بالرسائل، وهي تثق به بأنه سيتزوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمراسلة والحديث بين الجنسين الأجنبيين عن بعضهما ممنوع شرعا لخطورته، مهما كانت النيات طيبة، إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم، ولا أرى أن هذا من باب الضرورة، بل هذا من تسويل الشيطان ومكائده، ولكما أن تعقدا عقد الزواج الشرعي بينكما إذا رغبتما في ذلك ووافق الأهل عليه، ثم تكونان زوجين ويحل لكما ما يحل للزوجين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.