2007-03-22 • فتوى رقم 11385
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معي ذهب بقيمة تقريبية أكثر من ألف دولار واحتفظ به، فما الحكم من الزكاة أوأي امور شرعية تخص الاحتفاظ بالذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذهب المدخر حكمه حكم المال المدخر، حيث تجب فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
ونصاب زكاة الذهب إذا حال عليه الحول هو /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2.5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.