2007-03-23 • فتوى رقم 11392
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد راسلتكم وسألت بعض الأسئلة، وأصدقائي على إيميلي القديم، ولكني قمت بتغير كلمة السر فلم أعد استطع الدخول إلى إيميلي، لذلك اعتقد أن الرد لن أشاهده، لذلك سأرسل أسئلتي مرة أخرى، وأرجو عدم إزعاجكم بذلك، أثابكم الله.
والدتي مريضة بالسكر، عافانا وعافاكم الله ومن بالشفاء على مرضى المسلمين، وهي تستعمل جهاز قسطرة بولية خارجي من الجهاز البولي خارجيا، ويتم تغيره شهريا، ويشرف على ذلك طبيب مختص، فما حكم الشرع في كونه طبيبا وليس طبيبة، مع أن الطبيب مسلم، ويشرف على ذلك، ووالدتي مسنة؟
أثابكم الله، وجزاكم كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يوجد طبيبة امرأة تقوم بالواجب على الوجه الصحيح فلا مانع من إشراف الطبيب الرجل عليها، أما إذا وجد طبيبة تفي بالغرض فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.