2005-11-22 • فتوى رقم 114
هل يجوز وضع المكياج للمرأة إذا كانت تعمل في مجال فيه اختلاط بالرجال الأجانب إذا كانت منقبة، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت مستورة الوجه بالنقاب ولا يشف ما تحته من لون المكياج شيء ولا رائحة له فلا مانع منه في هذه الحال، حيث لم يكن فيه كشف عورة أمام أجنبي، ولا تشبه بغير المسلمين، وليس فيه مواد نجسة مثل شحم الخنزير مثلاً ولا محرم آخر، وهو عند ذلك من المباحات، وإن كان الأولى الاقتصار على ذلك ضمن البيت والمجتمعات النسائية التي لا اختلاط فيها، ويستثنى من ذلك الطيب والكحل، لأنهما يظهران رغم النقاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.