2007-03-23 • فتوى رقم 11410
ما حكم العادة السرية، وهل يختلف الحكم من حالة إلى أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العادة السرية محرمة على الرجال والنساء، ولا تحل إلا في حالة واحدة هي خشية الوقوع في الزنا إذا توفرت أسبابه ودواعيه، فيكون فيها ارتكاب أخف الضررين.
وأرجو أن توفق للصوم أولا، ثم للزواج ثانيا، فتنتهي المشكلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.