2007-03-23 • فتوى رقم 11472
هل يمكن الاعتماد على التيمم لصلاة الاستخارة، علماً بأنه لا يوجد عذر مقنع لعدم الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن يستطيع الوضوء مع وجود الماء، لا تصح منه الصلاة إلا بعد الوضوء، ولا يجزئ التيمم بدلاً عنه، نفلاً كانت الصلاة أم فرضاً، للاستخارة أو غيرها، إلا الصلاة التي لا قضاء لها مثل صلاة الجنازة، فله التيمم لها إذا تعذر عليه الوضوء إلا بعد خروج وقتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.