2007-03-23 • فتوى رقم 11473
توفى رجل وله تركة، وترك أماً وزوجة وإخوة وأخوات لأب، منهم3 ذكور، توفى أحدهم (وله أبناء ذكور وإناث) قبل وفاة هذا الرجل، وبنات لأب.
من يرث من هؤلاء، وما نصيب كل منهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأم السدس فرضاً، وللزوجة الربع فرضاً، والباقي للإخوة والأخوات لأب الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لأولاد من مات منهم قبل وفاة مورثهم شيء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.