2007-03-23 • فتوى رقم 11497
بسم الله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، وآله.
شيخنا الفاضل: أمي سيدة مطلقة، تملك ذهبا تريد أن تزكيه، ووالدي رجل فقير متزوج من أخرى، ويعيش في بلد آخر.
وأنا أعمل، ولكن مرتبي ضعيف لا يمكنني إرسال بعضه لأبي.
أمي تريد أن تبعث بعضا من زكاتها إلى والدي بنية أنها مساعدة مني أنا ابنته إليه، فهل يجوز ذلك؟
وإذا لم نجد من يأخذها إليه في ذلك البلد، هل ننتظر طويلا حتى نجد، أم يجب إخراجها قبل أن يحول عليها الحول مرة أخرى؟
شكراً لكم، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب (85 غرام من الذهب الخالص، أو قيمتها) وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر -وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2.5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج.
ثم لأمك أن تدفع زكاة مالها لأبيك (زوجها السابق)، إن كان مسلماً فقيراً مستحقاً لها، فترسلي أنت له مبلغ الزكاة دون أن تذكري أنه من عندك كي لا تقعي في الكذب المحرم، على أنه ليس للبنت أن تدفع الزكاة لأبيها، ولا الأم لابنتها.
وأتمنى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.