2007-03-23 • فتوى رقم 11509
السلام عليكم
شيخنا الجليل: أمتلك مبلغاً من المال، وأريد أن أخرج زكاة الأموال كاملة إلى مؤسسة القضاء على السرطان، وإلى دار الأيتام، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كانت هذه المؤسسات تدفع أموال الزكاة وتملكها للفقراء من المسلمين فلا مانع من ذلك، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.