2007-03-23 • فتوى رقم 11513
السلام عليكم، وبعد:
أنا شاب جزائري موظف، ولا أستطيع شراء سكن إلا عن طريق ما يعرف بالسكن التساهمي، وهو أن يدفع المستفيد مبلغاً معيناً من السعر الكلي لشراء السكن، والباقي يتم تسديده عن طريق البنك، على أن يتم تسديد البنك لاحقاً من طرف المستفيد بزيادة نسبة معينة عن المبلغ المسدد من طرف البنك، علماً أن هذه الإجراءات إجبارية للحصول على سكن تساهمي.
وفقكم الله، وفقهكم في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البيت ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعك إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة ويشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.