2007-03-23 • فتوى رقم 11520
السلام عليكم ورحمة الله
اشتركت مع صديق لي في مؤسسة مصغرة، بحيث كان لديه الأجهزة اللازمة، اكتسبها من قرض ربوي، واشتركت أنا بمقدار من المال، بعد سنتين أردنا الانفصال، فتبين لي أني مشترك في عملية ربا، هل الفائدة التي جنيتها فيها شيء من ربا؟
وماذا علي فعله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تتخلص من مقدار الربا الذي وقعت فيه بدفعه إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونه حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.