2006-01-07 • فتوى رقم 1155
السلام عليكم:
أريد معرفة الحكم الشرعي في ممارسة العادة السرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعة شرعا للرجال والنساء المتزوجين وغيرالمتزوجين، وسبب ذلك أضرارها الكثيرة صحيا واجتماعيا، والنهي عنها من قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا تباح إلا عند خشية الوقوع في الزنا بعد توفر اسبابه، وأفضل حل لها هو الزواج والصوم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.