2007-03-23 • فتوى رقم 11550
ما مدى صحة جواز خروج كمية من البول على الملابس الداخلية بقدر الدرهم بعد الاستنجاء الجيد حسب أحد المذاهب، وهل تصح الصلاة بهذه الملابس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان الخارج من النجاسة دون مقعر الكف من السائل، ودون الحمصة من الجامد فهو معفو عنه وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
أما إن زاد على ذلك فيجب غسله قبل الصلاة، وما علق ببدنك وثوبك منه، وإلا لم تصح الصلاة معه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.