2007-03-23 • فتوى رقم 11554
إذا قصدت أحد التجار، والذي أعرف أنه يشتري أحد مواده الأولية اللارمة لصناعته باستمرار من تاجر أعرفه، وعرضت عليه أن أبيعه هذه المادة نفسها بسعر أقل من سعر هذا التاجر بالذات، فقبل وبدأ يشتريها من عندي، هل يعتبر هذا بيعاً على بيعه، وهل هو حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن لم تقصد الإضرار بالتاجر الأول، وإن قصدت الإضرار به أثمت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.