2007-03-23 • فتوى رقم 11569
أبي ادخر بالبنك مبلغاً مالياً بلغ النصاب، وذلك منذ سنة 1997م، كيف يخرج زكاته إلى هذا اليوم؟
دمتم في صحة وعافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، وإذا كان للحفظ فيجوز إذا كان بدون فوائد، إذا لم يوجد مكان للحفظ غيره، وإذا وجد غيره بطريق مباح فلا يجوز الحفظ فيه، لأن البنك يستفيد من الربا لنفسه، فتكون معينا له على الحرام، ومشاركا له في الإٌثم.
أما الإيداع في البنوك الإسلامية فجائز، وأرباح البنوك الإسلامية مباحة، لأنها من ربح البيوع، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة:275].
ثم على والدك نهاية في كل عام زكوي، أن يحسب ما لديه من مال يملكه في ذلك الوقت، ثم يخرج الزكاة عنه جميعه، ما دام بالغاً نصاب الزكاة في مجموعه، فيجمع ما في بيته وما في الودائع وما في الحساب الجاري، وما لديه من دين عند آخرين ويحسم من المجموع ما عليه من ديون، ثم يزكي الباقي بنسبة 2.5% إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
والنصاب: هو المال الذي تجب فيه الزكاة، ولقد حدده الشرع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فكل من ملك مالا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول إذا كانت أرباحا مشروعة، وإن كانت فوائد محرمة فعليه إنفاقها كلها كفارة عن قبضها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.