2007-03-24 • فتوى رقم 11581
أملك مكتباً عقارياً، فهل عندما أبيع شقة على البنك بطلب من الفريقين أقع في الإثم، علماً أنني أجهز الأوراق من البلدية فقط تثبت بأن الشقة نظامية لتصبح هذه الأوراق جاهزة للذهاب إلى البنك، وأنا ليس لي علاقة بأي معاملة داخل البنك، علما أنها بحاجة إلى معاملة؛ فهي تتم عن طريق الشاري المقترض ، وأحياناً يكون الزبون من الإخوة المسيحين، مع العلم أنني أحصل على عمولة البيع والشراء، وأحصل على أتعاب تجهيز الأوراق من البلدية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البيت ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعه إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليه أي زيادة بعد ذلك إذا تأخر في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك.
أما إن كان المشتري للبيت الزبون، والبنك يقرضه الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليه زيادة في الفائدة إذا تأخر في السداد، فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال.
وحكم المساعدة في إجراء هذا العقد حكم العقد نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.