2007-03-24 • فتوى رقم 11599
جزاكم الله خيراً، وعندى سؤال كالتالي:
هل يعتبر إيلاج العضو الذكري من خلف المرأة بين الإليتين، وليس في فتحة الشرج، من العمل المحرم؟
وما هو حدود الدبر، أهو المقصود به فتحة الشرج، أم كل المنطقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمحرم هو إدخال عضو الرجل في دبر الزوجة، لكن "ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه".
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.