2007-03-24 • فتوى رقم 11603
هل يجوز للرجل المتزوج استخدام جسد زوجته الحائض، مثل استخدام الفم أو النهود أو الأرداف دون أن يتم ولوج الذكر في قبلها أو دبرها لإنهاء شهوته العارمة؟
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على الزوج وطئ زوجته في الحيض، ويحل له ما وراء ذلك حتى ما بين السرة والركبة، في قول بعض العلماء، وذهب بعض الفقهاء إلى حرمة ملامسة ما بين السرة والركبة منها مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.