2007-03-26 • فتوى رقم 11619
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشتغل بمؤسسة لها فرع مالي مختص بأنشطة البورصة، اقترحت علي هذه المؤسسة، كامتياز تمنحه للعاملين بها، شراء أسهم لي (تتعلق بشركة يتم إدخال رأسمالها للبورصة، وذات طابع تجاري حلال)، فتتكفل المؤسسة بدفع ثمن شراء الأسهم؛ لكن مقابل فائدة 5% تطبق على ثمن الشراء الأصلي للأسهم، وتقوم باستخلاصها عندما أبيع الأسهم وتمنحني الفائض.
سؤالي يخص تلاث محاور:
ـ ما حكم التعامل بالأسهم، خصوصا إذا اشتريتها وبعتها بعد مدة وجيزة بغية جني الربح؟
ـ ما حكم القرض الذي أقرضتني المؤسسة التي أشتغل بها مقابل فائدة لغرض شراء الأسهم؟
ـ ما حكم الفائض الذي جنيته من هذه العملية، وإذا كان حراما فماذا أفعل به، علما أني علي ديون مستحقة لأصحابها؟
المرجو إجابتي عن الأسئلة الثلاثة، مع ذكر هيئة الإفتاء أو المفتي، وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاقتراضك بفائدة من الشركة التي تعمل بها محرم، ولو كانت الفائدة قليلة، وذلك لحرمة الربا شرعاً، بل هو من أشد المحرمات التي توعد الله فاعلها بالمحاربة ومحق البركة من رزقه.
وإن تورطت في ذلك فعليك المبادرة إلى السداد فواراً، وبذل وسعك في ذلك، مع التوبة والاستغفار، وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل، والتصدق بالأرباح التي جنيتها من ذلك.
حكم شراء الأسهم بقصد بيعها لا مانع منه شرعا إذا كانت أسهما لشركات إسلامية لا تتعامل بالمحرمات، وإلا لم يجز شراء أسهمها أصلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.