2007-03-26 • فتوى رقم 11626
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماالحكم الشرعي في إقامة حفل زواج مختلط، مع العلم أنه جرت العادة في بلدنا اختلاط الرجال والنساء في حفلات الزواج، مع الغناء والرقص؟
أفيدوني، جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إقامة حفل زواج مختلط بين الجنسين، وعلى المسلم المثقف أن يكون منارة لأهله في اتباعه للشرع، وعدم الانجراف وراء العادات والأعراف المخالفة للشرع، وبخاصة إذا كان النساء بغير حجاب شرعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.