2007-03-26 • فتوى رقم 11630
رجل له أخت عليها مبلغ كبير من المال ديناً، ولديها قطعة أرض تأخذ من ريعها لمصاريف حياتها، مع أن هذه الأرض لو بيعت يمكن أن تقضي ديونها، فهل يجوز لذلك الرجل أن يعطي لأخته من زكاة ماله لقضاء دينها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك عند أكثر الفقهاء، وأجازه البعض، والقول الآول أحوط وأقوى دليلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.